٣٣٩١/ ٣٢٥٠ - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال:"كنا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة".[حكم الألباني: حسن: النسائي (٣٣٩٤)]
• وأخرجه النسائي (٣٨٩٤).
٣٣٩٢/ ٣٢٥١ - وعن حَنْظلة بن قيس الأنصاري، قال:"سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والْوَرَقِ؟ فقال: لا بأس جها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على المَاذِيَاناتِ وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم: فلا بأس به".[حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ٢٤)]
• وأخرجه البخاري (٢٣٢٧)، و (٢٧٢٢) بنحوه، ومسلم (١١٦/ ١٥٤٧) والنسائي (٣٨٩٩ - ٣٩٠٢)، (٣٩٠٧، ٣٩٠٨) وابن ماجة (٢٤٦٠).
٣٣٩٣/ ٣٢٥٢ - وعنه:"أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء الأرض، فقلت: بالذّهبِ والْوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والورق فلا بأس به".[حكم الألباني: صحيح: م، أيضًا]
• وهو طرف من الحديث الذي قبله.
وأخرجه مسلم (١١٥/ ١٥٤٧) وابن ماجة (٢٤٥٨).
باب التشديد في ذلك [٣: ٢٦٨]
٣٣٩٤/ ٣٢٥٣ - عن سالم بن عبد اللَّه: "أن ابنَ عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد اللَّه، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدَّث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد اللَّه بن عمر: سمعت عَمَّيَّ -