الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لمجَّاعَةَ بن مُرارَةَ من بني سُلْمَى: إني أعطيته مائةً من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عُقْبَةَ أخيه".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• وقيل: إن مجاعة -هذا- لم يرو عنه غير ابنه سراج بن مجاعة -رضي اللَّه عنهما-، وهو بضم الميم وتشديد الجيم وفتحها، وخففها بعضهم، وبعد الألف عين مهملة وتاء تأنيث.
وسُلْمَى: بضم السين المهملة وسكون اللام، في بني حنيفة.
وسدوس -هذه -بفتح السين وضم الدال المهملتين وواو ساكنة وسين مهملة، في بكر بن وائل.
وسَدوس بالفتح أيضًا: سدوس بن دارم في تميم.
وقال ابن حبيب: كل سدوس في العرب فهو مفتوح السين إلا سُدوس بن أصمع.
١٥/ ٢٠ - ٢١ - باب ما جاء في سهم الصفي [٣: ١١١]
٢٩٩١/ ٢٨٧١ - عن عامر الشعبي قال: "كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم يُدْعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا، يختاره قبل الخمس".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• هذا مرسل، أخرجه النسائي (٤١٤٥) بنحوه.
٢٩٩٢/ ٢٨٧٢ - وعن ابن عون قال: "سألت محمدًا -يعني ابن سيرين- عن سهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصَّفِي، قال: كان يُضرب له بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد، والصَّفِي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• وهذا أيضًا مرسل.
٢٩٩٣/ ٢٨٧٣ - وعن قتادة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا غزا كان له سهم صافٍ، يأخذه من حيث شاء، فكانت صَفِيَّةُ من ذلك السهم، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسه ضُرب له بسهمه، ولم يختر".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]