٤٤٨٢/ ٤٣١٧ - عن أبي صالح -وهو ذكْوان- عن معاوية بن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شربوا الخمر فاجْلِدُوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٤٤٤) وابن ماجة (٢٥٧٣).
وذكر الترمذي: أنه روى عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا: أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعد.
٤٤٨٣/ ٤٣١٨ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -بهذا المعنى- قال: وأحسبه قال في الخامسة: "إن شَرِبها فاقتلوه".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• قال أبو داود: وكذا حديثُ أبي غُطَيْفٍ في الخامسة. هذا آخر كلامه.
وأَبو غطيف -هذا- لا يعرف اسمه. وهو هُذَلي. سمع من عبد اللَّه بن عمر والراوي عنه: ضعيف.
وغطيف: بضم الغين المعجمة، وبعدها طاء مهملة مفتوحة. وياء آخر الحروف ساكنة وفاء.
٤٤٨٤/ ٤٣١٩ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سَكِرَ فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه".
• وأخرجه النسائي (٥٦٦٢) وابن ماجة (٢٥٧٢).
قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شَرِبَ الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" هذا آخر كلامه.