وعمر بن أبي سلمة -هذا- هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، مدني لا يحتج بحديثه، وقع لنا حديثه هذا من رواية أبي عوانة عنه.
قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن شربوا الرابعة فاقتلوهم"، هذا آخر كلامه.
وحديث سهيل -هذا- وقع لنا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سهيل، وفيه قال:"فحدثت به ابن المنكدر، فقال: قد تُرك ذلك، قد أُتيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بابن النُّعَيْمان، فلجده ثلاثًا، ثم أُتي به الرابعة، فجلده، ولم يزد".
قال: وكذا حديث ابنُ أبي نُعْمِ عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وكذا حديث عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشَّرِيدِ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي حديث الجَدَلِيِّ عن معاوية أَن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه". هذا آخر كلامه.[حكم الألباني: حسن صحيح]
أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فوقع لنا من حديث الحسن البصري عنه، وهو منقطع.
قال عليّ بن المديني: الحسن لم يسمع من عبد اللَّه بن عمرو شيئًا.
وأما حديث الجَدَلي عن معاوية: فقد وقع لنا من حديث أبي القاسم الطبراني من طريقين: إحداهما: تتضمن ثلاثًا، والأخرى: تتضمن أربعًا.
واسم الجدلي -هذا- عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وكنيته: أبو عبد اللَّه، وقد تقدم حديث أبي صالح ذكوان عن معاوية.
٤٤٨٥/ ٤٣٢٠ - وعن قَبيصة بن ذُؤيب -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ شَرِبَ الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه، فأتي برجل قد شرِبَ، فجلده، ثم أُتيَ به فجلده، ثم أُتيَ به فجلده، ثم أُتي فجلده، ورُفِعَ القتلُ، وكانت رخصةً".