للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال سفيان -وهو ابن عيينة-: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر، ومَخْوَلُ بن راشد، فقال لهما: كونا وافِدَيْ أهل العراق بهذا الحديث.[حكم الألباني: ضعيف مرسل]

قال الإمام الشافعي رحمه اللَّه: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره.

وقال غيره: قد يرد الأمرُ بالوعيد، ولا يُراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. هذا آخر كلامه.

وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة، قالت: يقتل بعد حده أربع مرات. للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. هذا آخر كلامه.

وقبيصة بن ذؤيب: ولد عام الفتح، وقيل: إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعَدَّه الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع من الصحابة.

وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقد قيل: إنه أُتى به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو غلام، ليدعو له.

وذكر عن الزهري: أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة.

وأما أبوه ذؤيب بن حَلْحَلة: فله صحبة.

٤٤٨٦/ ٤٣٢١ - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "لَا أَدِي، أو ما كنتُ لأَدِيَ مَنْ أقَمْتُ عليه حدًّا، إلا شاربَ الخمر، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَسُنَّ فيه شيئًا، إنما هو شيءٌ قلناه نحن".[حكم الألباني: صحيح: ق، نحوه]

• وأخرجه البخاري (٦٧٧٨) ومسلم (٣٩/ ١٧٠٧) وابن ماجة (٢٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>