حَقٌّ على كل مسلم، حتى يأخذَ بقرِى ليلة من زَرْعه وماله".[حكم الألباني: ضعيف: التعليق الترغيب (٣/ ٢٤٢)]
• ذكر البخاري: أن سعيد بن المهاجر: سمع المقدام.
٣٧٥٢/ ٣٦٠٥ - وعن عُقبة بن عامر، أنه قال: "قلنا: يا رسول اللَّه، إنك تَبْعَثُنَا فَننزِلُ بقومٍ، فلا يَقْرُونَنَا، فما ترَى؟ فقال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ نَزَلتم بقومٍ فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف فاقْبَلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لهم".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٦١) ومسلم (١٧٢٧) وابن ماجة (٣٦٧٦).
وأخرجه الترمذي (١٥٨٩) من حديث ابن لَهيعَة، وقال: حسن.
٣/ ٦ - باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره [٣: ٣٩٩]
٣٧٥٣/ ٣٦٠٦ - عن ابن عباس، قال:{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩] فكان الرجُلُ يَحْرَجُ أن يأكلَ عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآيةُ التي في النُّور، قال: ليس عليكم جناح {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} إلى قوله {أَشْتَاتًا}[النور: ٦١] كان الرجلُ الغنيُّ يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لَأجَنَّحُ أن آكلَ منه، -والتَّجَنُّح: الحرَج- ويقول: المسكينُ أحقُّ به مِنِّي، فأُحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذُكر اسمُ اللَّه عليه، وأُحِلَّ طعامُ أهل الكتاب".[حكم الألباني: حسن الإسناد]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
٤/ ٧ - باب في طعام المتباريين [٣: ٤٠٢]
٣٧٥٤/ ٣٦٠٧ - عن عكرمة قال: كان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول:"إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن طعام المتبارِيين: أن يُؤْكَلَ".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٦٢٧)]
قال أبو داود: أكثرُ مَنْ رواه عن جَرير: لا يذكر فيه ابنَ عباس.