٢٢٥٨/ ٢١٦٤ - وعنه قال: قلت لابن عمر: "رجلٌ قذف امرأته؟ قال: فرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أَخَويْ بني العَجْلان، وقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق بينهما".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٥٣١١) ومسلم (٦/ ١٤٩٣) دون تكرار قوله: "يرددها ثلاث مرات"، والنسائي (٣٤٧٥) بنحوه.
٢٢٥٩/ ٢١٦٥ - وعن نافع عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانتفَى من وَلدها، ففرَّق رسول اللَّه بينهما، وألحق الولد بالمرأة".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٤٧٤٨)، (٦٧٤٨) ومسلم (١٤٩٤) والترمذي (١٢٠٣) والنسائي (٣٤٧٧) وابن ماجة (٢٠٦٩). ومسلم والنسائي دون قوله: "وانتفى من ولدها".
باب إذا شك في الولد [٢: ٤٢٥]
٢٢٦٠/ ٢١٦٦ - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بني فَزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسودَ، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانُها؟ قال: حُمر، قال: فهل فيها من أوْرَقَ؟ قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: فأَنَّى تُراه؟ قال: عسى أن يكون نَزَعه عِرْق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".[حكم الألباني: صحيح: ق]