للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام [٤: ٢٧٣]

٤٤٦٨/ ٤٣٠٣ - عن عَلْقَمة والأسود، قال: قال عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني عالجَتُ امرأةً من أقصى المدينةِ، فأصبتُ منها ما دون أنْ أمَسَّها، فأنا هذا، فأقِمْ عليَّ ما شئتَ، فقال عمر: قد ستَر اللَّهُ عليك، لو سترتَ على نفسك، فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فانطلقَ الرجلُ، فأتبعه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا، فدعاه، فتلا عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: ١١٤] إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه، ألَهُ خاصَّة، أم للناس كافَّة؟ فقال: للناس كافة".[حكم الألباني: حسن صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٢٧٦٣) والترمذي (٣١١١، ٣١١٤) والنسائي (٧٣٢٦، ١١٢٤٧ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (١٣٩٨، ٤٢٥٤) والبخاري (٥٢٦).

وهذا الرجل: هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو، وقيل: غير ذلك.

٢٢/ ٣٢ - باب في الأمة تزني ولم تُحْصَن [٤: ٢٧٣]

٤٤٦٩/ ٤٣٠٤ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الأمة إذا زَنَتْ، ولم تُحصَن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضَفِير".

قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضَّفير: الحبل.[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٥٣) ومسلم (١٧٠٤) والنسائي (٧٢٦٠ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>