• وأخرجه البخاري (٦٨٤) ومسلم (٤٢١) والنسائي (٧٨٤) و (٧٩٣) و (١١٨٣) وابن ماجة (١٠٣٥).
٩٤١/ ٩٠٤ - وعنه قال:"كان قتالٌ بين بني عمرو بن عوف: فبلغ ذلك النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتِكَ، فمر أبا بكر فليصلِّ بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم -قال في آخره-: إذا نابَكُم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفح النساء".[حكم الألباني: صحيح: خ]
٩٤٢/ قال أيوب قوله:"التصفيح للنساء". تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.
باب الإشارة في الصلاة [١: ٣٥٦]
٩٤٣/ ٩٠٥ - عن أنس بن مالك:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشير في الصلاة".[حكم الألباني: صحيح]
٩٤٤/ ٩٠٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التسبيح للرجال -يعني في الصلاة- والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارةً تُفْهَم عنه فليَعُدْ لها، يعني الصلاة".[حكم الألباني: ضعيف]
• قال أبو داود: هذا الحديث وَهَم.
٩٥/ ١٧٠ - ١٧١ - باب مسح الحصى في الصلاة [١: ٣٥٦]
٩٤٥/ ٩٠٧ - عن أبي الأحْوص -شيخ من أهل المدينة- أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٣٧٩) والنسائي (١١٩١) وابن ماجة (١٠٢٧). وقد تقدم أن أبا الأحوص هذا لا يعرف اسمه، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره.
٩٤٦/ ٩٠٨ - وعن مُعَيقيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تمسَحْ وأنت تصلي، فإن كنتَ لا بُدَّ فاعلًا فواحدةً، تسوية الحصى".[حكم الألباني: صحيح: ق]