والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تقييد هذا الحديث: الرفع فيهما.
وقال بعضهم: في قوله: "فإن ذكاته ذكاة أمه" ما يبطل هذا التأويل ويدحضه، فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة.
وقال ابن المنذر: لم يرو عن أحمد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه.
باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري: أذكر اسم اللَّه عليه أم لا؟ [٣: ٦٣]
٢٨٢٩/ ٢٧١١ - عن عائشة، أنهم قالوا:"يا رسول اللَّه، إن قومًا حديثو عهد بالجاهلية يأتوننا بلُحمانٍ، لا ندري أذكروا اسمَ اللَّه أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سَمُّوا وكلُوا".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٧٣٩٨) والنسائي (٤٤٣٦) وابن ماجة (٣١٧٤).
باب في العتيرة [٣: ٦٤]
٢٨٣٠/ ٢٧١٢ - عن أبي المليح، قال: قال نُبيشة: "نادى رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّا كنا نَعْترُ عَتيرة في الجاهلية في رَجَبَ، فما تأمرنا؟ قال: اذْبَحُوا للَّهِ في أيِّ شهر كان، وَبَرُّوا اللَّه عز وجل، وأطعموا، قال: إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعًا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كلِّ سائمةٍ فَرعٌ تغذوه ماشِيتكَ، حتى إذا استَحْمَلَ -قال نصر، وهو ابن علي- اسْتَحْمَلَ لِلْحَجيج -ذَبحتَ، فتصدقت بلحمه، قال خالد -وهو الحذاء- أحسبه قال: على ابن السبيل، فإنَّ ذلك خير، قال خالد: قلت لأبي قِلابة: كم السائمة؟ قال: مائة".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٤٢٢٨، ٤٢٣٢) وابن ماجة (٣١٦٧).
٢٨٣١/ ٢٧١٣ - وعن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا فَرَعَ ولا عَتيرَةَ".[حكم الألباني: صحيح: ق]