٣٢٧٥/ ٣١٤٦ - عن ابن عباس:"أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا اللَّه".[حكم الألباني: صحيح]
قال أبو داود: يراد من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة.
• وأخرجه النسائي (٦٠٠٦ - الكبرى). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر.
٨/ ١٤ - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [٣: ١٨١]
٣٢٧٦/ ٣١٤٧ - عن أبي بردة عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيْرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال-: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٦٧١٨) ومسلم (١٦٤٩) والنسائي (٣٧٨٠) وابن ماجة (٢١٠٧). ولم يذكر مسلم والنسائي سوى اللفظ الأول من غير شك.
٣٢٧٧/ ٣١٤٨ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك".[حكم الألباني: صحيح: ق]
قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
• وأخرجه البخاري (٦٧٢٢) والترمذي (١٥٢٩).
٣٢٧٨/ ٣١٤٩ - وفي رواية:"فَكَفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خير".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]