وهذا الرجل هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو الأنصاري السُّلمي.
باب في الامتحان بالضرب [٤: ٢٣٥]
٤٣٨٢/ ٤٢١٧ - عن أَزهر بن عبد اللَّه الحرَازي:"أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكَة، فأَتوا النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحبسهم أيامًا، ثم خَلَّى سَبيلَهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شِئْتُمْ إن شئتم أَنْ أَضْرِبَهُم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: حسن]
وأخرجه النسائي (٤٨٧٤). وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.
٥/ ١٢ - باب ما يقطع فيه السارق [٤: ٢٣٥]
٤٣٨٣/ ٤٢١٨ - عن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٤٠٢): م]