١/ ٢١ - ٢٢ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره [٣: ٦٧]
٢٨٤٤/ ٢٧٢٦ - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من اتخذ كلبًا، إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيد، أو زرع، انْتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ".[حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ)"أو صيد" إلا معلقًا]
• وأخرجه مسلم (٥٨/ ١٥٧٥) والترمذي (١٤٩٠) والنسائي (٤٢٨٩) وابن ماجة (٣٢٠٤) دون قوله: "أو زرع".
قال النَّمَري: فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة.
وقال أيضًا: وفي معنى هذا الحديث عندي: مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير والوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها. واللَّه أعلم.
٢٨٤٥/ ٢٧٢٧ - وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٤٨٦) والنسائي (٤٢٨٠) وابن ماجة (٣٢٠٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.