ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين، من قبل حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد"، وقال: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وقال الخطابي: وهذا، إن صح، فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت، لاعتراض سبب، حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث، إما الطولى منها وإما القصرى، إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث، وقال بعضهم: معناه ردَّها عليه على النكاح الأول، أي: على مثل النكاح الأول في الصداق والحياء، لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، وقال الدارقطني في حديث عمرو بن شعيب هذا: لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس، وقال الخطابي: وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرْطأة، لأنه معروف بالتدليس، وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج من عمرو.
٢٠/ ٢٤ - ٢٥ - باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أوْ أُخْتَانِ [٢: ٢٣٩]
٢٢٤١/ ٢١٤٩ - عن الحارث بن قيس الأسدي قال:"أسلمت وعندي ثمانُ نسوة، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اخْتر مِنْهُنَّ أربعًا".[حكم الألباني: صحيح]
• وفي رواية:"قيس بن الحارث"، وصوّبه بعضهم.
وأخرجه ابن ماجة (١٩٥٢). وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعّفه غير واحد من الإئمة، وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثًا غير هذا. وقال أبو عمر النمري: ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت من وجه صحيح، وقد أخرج