للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فمن شاء أجزأه من الجمعة" أي عن حضور الجمعة. ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روى ذلك عن ابن مسعود. وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير. فقال: أصاب السنة. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحَى: الجمعة والأضحى والفطر. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ فقال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك إسحاق. فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، وجعل العيدين في معنى التبع لها. واللَّه أعلم.

باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة [١: ٤١٧]

١٠٧٤/ ١٠٣٣ - عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: ١] ".[حكم الألباني: صحيح: م].

• وأخرجه مسلم (٦٥/ ٨٧٩) والترمذي (٥٢٠) هـ (٨٢١) والنسائي (٩٥٦).

١٠٧٥/ ١٠٣٤ - وفي رواية: "في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: ١] ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٦٤/ ٨٧٩) والنسائي (١٤٢١) بتمامه. وأخرج الترمذي قصة الفجر خاصة. وأخرجه أيضًا ابن ماجة.

١٠٤/ ٢١٢ - ٢١٣ - باب اللُّبس يوم الجمعة [١: ٤١٨]

١٠٧٦/ ١٠٣٥ - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن عمر بن الخطاب رأى حُلَّةً سِيَراء -يعني: تباع عند باب المسجد- فقال: يا رسول اللَّه، لو اشتريت هذه، فلبِستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما يَلْبَسُ هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها حُلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>