٢٠٩٨/ ٢٠١٢ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأَيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها". وهذا لفظ القعنبي.[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٦٦/ ١٤٢١) والترمذي (١١٥٨) والنسائي (٣٢٦٠، ٣٢٦٢) وابن ماجة (١٨٧٥).
٢٠٩٩/ ٢٠١٣ - وفي رواية:"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها".[حكم الألباني: صحيح: بلفظ: "تستأمر" دون ذكر "أبوها"]
قال أبو داود "أبوها"، ليس بمحفوظ. هذا آخر كلامه. وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه (٦٨/ ١٤٢١) والنسائي في سننه (٣٢٦٤).
٢١٠٠/ ٢٠١٤ - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُهَا إقرارها".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٢٦٣) ومسلم (٦٨/ ١٤٢١).
٢١٠١/ ٢٠١٥ - وعن خنساء بنت خدام الأنصارية:"أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّبُ، فكرهتْ ذلك، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فرد نكاحها".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٥١٣٨) والنسائي (٣٢٦٨) وابن ماجة (١٨٧٣).
٢٣/ ٢٥ - ٢٦ - باب في الأكفاء [١٩٧: ٢]
٢١٠٢/ ٢٠١٦ - عن أبي هريرة:"أن أبا هندٍ حَجَمَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليافوخ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بني بَيَاضَةَ، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، قال: وإن كان في شيء مما تَدَاوَوْنَ به خيرٌ فالحجامةُ".[حكم الألباني: حسن]