٢٢٤/ ٢١٢ - عن عائشة:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ -تعني وهو جنب".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٢/ ٣٠٥) والنسائي (٢٥٥) وابن ماجة (٥٩١). ولفظ مسلم:"توضأ وضوءه" وفي لفظ للنسائي: "وضوءه للصلاة".
٢٢٥/ ٢١٣ - وعن يحيى بن يَعْمُر عن عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ".
قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو:"الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٦١٣) من حديث يحيى بن يعمر عن عمار وفيه: "وضوءه للصلاة". وقال: هذا حديث حسن صحيح.
٥٢/ ٨٩ - باب الجنب يؤخر الغسل [١: ٨٩]
٢٢٦/ ٢١٤ - عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: "أرأيتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، فقلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجهر بالقرآن أم يَخفت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً".
• وأخرجه النسائي (٢٢٢، ٢٢٣)، مقتصرًا على الفصل الأول. وابن ماجة (١٣٥٤) مقتصرًا على الفصل الأخير.