• وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال:"أفاء اللَّه على رسول خبيَر، فأقرَّهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم". ورجال إسناده ثقات.
باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة [٢: ٢٥]
١٦٠٧/ ١٥٤١ - عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرور ولَوْنِ الحُبَيق. أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونين من تمر المدينة.[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٤٩٢).
١٦٠٨/ ١٥٤٢ - وعن عوف بن مالك قال:"دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، وبيده عصًا، وقد عَفَقَ رجل [قِنًا]، حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رَبُّ هذه الصدقة تصدق بأطيبَ منها، وقال: إن رث هذه الصدقة جمل الحشف يوم القيامة".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه النسائي (٢٤٩٣) وابن ماجة (١٨٢١).
٩/ ١٨ - باب زكاة الفطر [٢: ٢٥]
١٦٠٩/ ١٥٤٣ - عن ابن عباس قال:"فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر، طُهْرَة للصيام من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٧).
بابٌ متى تؤدَّي؟ [٢: ٢٥]
١٦١٠/ ١٥٤٤ - عن ابن عمر قال:"أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".[حكم الألباني: صحيح: ق، دون فعل ابن عمر، ولى (خ) نحوه]