١٦١١/ ١٥٤٥ - عن ابن عمر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٥٠٤) ومسلم (١٢/ ٩٨٤) والترمذي (٦٧٥) والنسائي (٢٥٠١) و (٢٥٠٣) وابن ماجة (١٨٢٦).
١٦١٢/ ١٥٤٦ - وعنه قال:"فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا -فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدِّي قبل خروج الناس إلى الصلاة".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (١٥٠٩) و (١٥١٢) ومسلم (١٤/ ٩٨٤) و (٢٢/ ٩٨٦) والنسائي (٢٥٠٢) و (٢٥٠٤) و (٢٥٠٥) والترمذي (٦٧٧). قال أبو داود: رواه عبد اللَّه العُمَرى عن نافع "على كل مسلم". ورواه سعيد الجُمَحى عن عبيد اللَّه عن نافع قال فيه:"من المسلمين" والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه: "من المسلمين".
١٦١٣/ ١٥٤٧ - وعنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك -زاد موسى: والذكر والأنثى".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (١٥١١) و (١٥١٢) ومسلم (١٢/ ٩٨٤) وابن ماجة (١٨٢٦) والنسائي (٢٥٠١ - ٢٥٠٥).
١٦١٤/ ١٥٤٨ - وعنه قال:"كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب -قال: قال عبد اللَّه: فلما كان عمرُ -رضي اللَّه عنه-، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حِنْطة مكانَ صاع من تلك الأشياء".[حكم الألباني: ضعيف: وذكر عمر وَهْم، والصواب: أنه معاوية]