وأخرج الترمذي (١٥٢٧) منه طرفًا، وأخرج النسائي (٣٨١٢) وابن ماجة (٢١٢٤) منه طرفًا.
١٥/ ٢٢ - باب من يؤمر الوفاء به من النذر [٣: ٢٣٥]
٣٣١٣/ ٣١٧٢ - عن ثابت بن الضحاك، قال:"نذر رجل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنْحَرَ إبلًا ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوانَةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَوْف بِنَذْرِكَ، وإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم".[حكم الألباني: صحيح: المشكاة (٣٤٣٧)]
٣٣١٢/ ٣١٧٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن امرأة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه، إني نَذَرْتُ أن أضرب على رأسك بالدُّف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكانٍ كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك".[حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (٤٥٨٧)]
• قد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.
٣٣١٤/ ٣١٧٤ - وعن سارَّة بنت مِقْسَم الثقفي، أنها سمعت ميمونَة بنت كرْدَم، قالت: "خرجت مع أبي في حَجَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسمعت الناسَ يقولون: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعلتُ أبُدُّه بصري، فدنا إليه أبي، وهو على ناقة له، معه دِرَّة كدرة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناس يقولون: الطَّبْطَبِيَّة الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمه، قالت: فأقَرّ له، ووقف، فاستمع منه فقال: يا رسول اللَّه، إني نذرت إنْ وُلدَ لي ولد ذكر: أن أنحر على رأس بُوانة في عَقَبة من الثنايا عِدَّةً من الغنم -قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين-