٤٤١١/ ٤٢٤٩ - عن عبد الرحمن بن محُيريز، قال:"سألنا فَضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق: أمِن السنة؟ قال: أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسارق، فَقُطِعت يده، ثم أمر بها، فَعُلِّقَتْ في عنقه".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (١٤٤٧) والنسائي (٤٩٨٢، ٤٩٨٣) وابن ماجة (٢٥٨٧). وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة.
وعبد الرحمن بن محيريز -هو أخو عبد اللَّه بن محيريز شامي.
وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يحتج بحديثه، هذا آخر كلامه.
والحجاج بن أرطاة: هو النخعي الكوفي. كنيته: أبو أرطاة، وهذا الذي قاله غير واحد من الأئمة.
قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشادة بذكره ليرتدع به، ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا، ولكنه لم يثبت.
باب بيع المملوك إذا سرق [٤: ٢٤٨]
٤٤١٢/ ٤٢٥٠ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذًا سَرَقَ المَمْلوكُ فَبِعْهُ، وَلَوْ بِنَشٍّ".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٤٩٨٠) وابن ماجة (٢٥٨٩). وقال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث، هذا آخر كلامه.
وعمر بن أبي سلمة: هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.