• وأخرجه مسلم مطولًا (٧٦٣)(١٩١)، والنسائي (١٧٠٥) مختصرًا. وأخرجه أبو داود في الصلاة من رواية كريب عن ابن عباس بنحوه أتم منه. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مطولًا ومختصرًا.
باب فرض الوضوء [١: ٢٢]
٥٩/ ٥٤ - عن أبي المَلِيحِ عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَقْبلُ اللَّه صدَقةً منْ غُلولٍ، ولَا صلَاةً بِغَيرِ طُهور".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (١٣٩) وابن ماجة (٢٧١)، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة.
٦٠/ ٥٥ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقْبلُ اللَّه صَلَاة أحَدِكمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يتوَضَّأ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٦١/ ٥٦ - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٣) وابن ماجة (٢٧٥). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.