للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طَمْثها: أرسلي إلى فلان فاستَبْضِعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسُّها أبدًا، حتى يتبيَّن حملها من ذلك الرجل الذي تَسْتبضِع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نَجابة الولد، فكان هذا النكاح يُسمَّى نكاحَ الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرَّهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلُّهُمْ يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومَرَّ ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد وَلدتُ، وهو ابنك يا فلان، فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهنَّ البغايا، كنَّ يَنْصِبن على أبوابهن رايات، يكنَّ عَلَمًا لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها، جمعوا لها، ودَعَوُا لهم القافَة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يَروْن، فالْتَاطَهُ، ودُعي ابنَه، لا يمتنع من ذلك، فلما بَعث اللَّه محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- هدمَ نكاح أهل الجاهلية كله، إلا نكاح أهل الإسلام اليوم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• أخرجه البخاري (٥١٢٧).

٢٨/ ٣٣ - ٣٤ - باب الولد للفراش [٢: ٢٤٩]

٢٢٧٥/ ٢١٧٨ - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابن أمَةِ زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عُتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمةِ زمعة فأقبضَه، فإنه ابنه، وقال عبدُ بن زمعة: أخي، ابنُ أمة أبي، وُلدَ على فراش أبي، فرأى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَبَهًا بَيِّنًا بعُتبة، فقال: الوَلَدُ للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة".

وفي رواية قال: "هُوَ أخوك يا عبدُ".[حكم الألباني: صحيح: ق، دون الزيادة، وعلقها خ]

• وأخرجه البخاري (٢٤٢١) ومسلم (١٤٥٧) والنسائي (٣٤٨٤، ٣٤٨٧) دون قوله: "وللعاهر الحجر"، وابن ماجة (٢٠٠٤). وهذه الزيادة رجال إسنادها ثقات، وفيها ما يرفع الإشكال، وقد بعضهم: الرواية فيه: "هو لك عبد" بإسقاط حرف النداء الذي هو "يا"

<<  <  ج: ص:  >  >>