للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قال الأوزاعي: سِرُّه: أوَّلُه، وقال سعيد بن عبد العزيز أيضًا: سره: أوله.[حكم الألباني: شاذ مقطوع]

٤/ ٩ - باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة [٢: ٢٧١]

٢٣٣٢/ ٢٢٣٣ - عن كُريب: "أن أمَّ الفضل ابنةَ الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمتُ الشام، فقضيتُ حاجتها، فاستَهِلَّ رمضانُ وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينةَ في آخر الشهر، فسألني ابنُ عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيتَه؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، قال: لكنَّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نُكمِّل الثلاثين، أو نراه، فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٠٨٧) والترمذي (٦٩٣) والنسائي (٢١١١).

٥/ ١٠ - باب كراهية صوم يوم الشك [٢: ٢٧٢]

٢٣٣٤/ ٢٢٣٤ - عن صِلَة -وهو ابن زُفَر- قال: "كُنَّا عند عَمَّار في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فأتي بشاةٍ، فَتَنَحَّى بعضُ القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصَى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٦٨٦) والنسائي (٢١٨٨) وابن ماجة (١٦٤٥). وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أبو القاسم الجوهريُّ في حديث أبي هريرة: "فقد عصى اللَّه ورسوله" موقوف، وذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذا مسند عندهم، ولا يختلفون، يعني في ذلك.

باب فيمن يصِلُ شعبان برمضان [٢: ٢٧٢]

٢٣٣٥/ ٢٢٣٥ - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَقَدَّموا صَوْمَ رمضان بيوم ولا يومين، إلّا أن يكون صومٌ يصومُهُ رجلٌ، فليصم ذلك الصَّوم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

<<  <  ج: ص:  >  >>