للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن الأسود البهيم أكثرها أذى، أو بعدها من تعلم ما ينفع.

قال النمري: وهذه أمور لا تدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما ننتهي فيها إلى ما جاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وذكر غيره: أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: لا يحل صيد الكلب الأسود، وكذلك يحكى عن إسحاق بن راهوية.

٢٨٦١/ ٢٧٢٨ - وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمُك فيه فكُلْه، ما لم يُنتِن".

• وأخرجه مسلم (١٠/ ١٩٣١) والنسائي (٤٣٠٣).

٢/ ٢٢ - ٢٣ - باب في الصيد [٣: ٦٧]

٢٨٤٧/ ٢٧٢٩ - عن همام -وهو ابن الحارث- عن عَدِيِّ بن حاتم قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: إني أُرسل الكلابَ المعلَّمَةَ، فَتُمْسِكُ عَلَيَّ، أفآكلُ؟ قال: إذا أرْسَلْتَ الكلاب المعلمَة، وذكرت اسمَ اللَّه فكُلْ ممَّا أمْسَكْنَ عليك، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قتلن، ما لم يَشْرَكهَا كَلْبٌ ليس منها، قلت: أرمي بالمِعْراض، فأصيبُ، أفآكل؟ قال: إذَا رَمَيْتَ بالمعراض، وذكرتَ اسم اللَّه، فأصاب فَخَزَقَ فَكُلْ، وإن أصاب بَعُرْضهِ فَلَا تأكل".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥٤٧٧) ومسلم (١/ ١٩٢٩) والترمذي (١٤٦٥) والنسائي (٤٢٦٥، ٤٢٦٧) وابن ماجة (٣٢١٥).

وخزق: بفتح الخاء المعجمة، وبعدها زاي مفتوحة، يقال: خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمِيّة ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق: وهو المقرطس الثاقب.

وقال في الجمهرة: خسق السهمُ: إذا أصابه فتعلق به ولم يرتَدَّ، وقال غيره: الخسْق ما يثبت، والخزق ما ينفذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>