للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطابي: إسناده ضعيف، وزُميل: مجهول، وقال: ولو ثبت، احتمل أن يكون إنما أَمرهما بذلك استحبابًا.

٣٦/ ٧٤ - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها [٢: ٣٠٦]

٢٤٥٨/ ٢٣٤٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَصُوم امرأةٌ، وبَعْلُها شاهدٌ، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تَأذَنْ في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".[حكم الألباني: صحيح: ق، دون ذكر رمضان]

• وأخرجه مسلم (١٠٢٦). وأخرج البخاري (٥١٩٥) فصل الصوم خاصة، وليس في حديثهما: "غير رمضان". والترمذي (٧٨٢) وابن ماجة (١٧٦١) واقتصر ابن ماجة والترمذي على ذكر الصوم.

٢٤٥٩/ ٢٣٤٩ - وعن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "جاءت امرأة إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن عنده، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي صَفْوَان بن المعطَّل السُّلمي يضربني إذا صليتُ، ويُفطِّرني إذا صمت، ولا يُصلي صلاة الفجر حتى تطلُع الشمس، قال: وصفوانُ عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول اللَّه، أمَّا قولها: يضربني إذا صَليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتُها، قال: فقال: لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناسَ، وأمَّا قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأمَّا قولها: إني لا أصلي حتى تطلُعَ الشمس، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ".[حكم الألباني: صحيح]

في الصائم يُدعَى إلى وليمة [٢: ٣٠٧]

٢٤٦٠/ ٢٣٥٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعِيَ أحدُكم فلْيُجِبْ، فإن كان مُفطِرًا فليَطْعَم، وإن كان صائمًا فليُصَلِّ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• قال هشام -وهو ابن حسان-: والصلاة الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>