٤٣٨٦/ ٤٢٢١ - وعنه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا من صُفّةِ النساء، ثمَنُهُ ثلاثةُ دراهم".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٤١٢): ق دون ذكر الصفة]
• وأخرجه مسلم (١٦٨٦) والنسائي (٤٩٠٩) بمعناه.
٤٣٨٧/ ٤٢٢٢ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال:"قطعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدَ رجل في مَجِنٍّ، قيمته دينار، أو عشرة دراهم".[حكم الألباني: شاذ]
• وأخرجه النسائي (٤٩٥٠، ٤٩٥١).
في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
وإذا كان السارق يقطع ربع دينار فلأن يقطع بالدينار أولى.
٦/ ١٣ - باب ما لا قطع فيه [٤: ٢٣٧]
٤٣٨٨/ ٤٢٢٣ - عن محمد بن يحيى بن حَبَّان:"أن عَبْدًا سَرقَ وَدِيًا من حائط رَجُلٍ، فغرسه في حائط سَيِّده، فخرج صاحب الوَدِيِّ يلتمس وَدِيَّهُ، فوجده، فاسْتعدَى عَلَى العبْد مَرْوان بن الحكَم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجنَ مروانُ العبد، وأراد قطع يده، فانطلَقَ سَيّد العبد إلى رافع بن خَديج يُسائِله عن ذلك، فأخبره: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا قَطْعَ في ثَمر ولا كَثَرٍ. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أُحِبُّ أَنْ تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعتَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمشي معه رافع بن خديج حتى أتي مروان بنَ الحكَم، فقال له رافع: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر، فأَمر مروان بالعبد فأرسل".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٤٤٩) وابن ماجة (٢٥٩٣) والنسائي (٤٩٦٥ - ٤٩٧٠) ثلاثتهم مختصرًا دون القصة.