وقال الفارسي: قال العلماء: إنما هي شهادة الحِسْبة، أو إذا كان عنده علم لو لم يُظهره لضاع حكم من أحكام الدين، وقاعدة من قواعد الشرع، فأما في شهادات الخصوم: فقد ورد الوعيد فيمن يشهد ولا يُستشهد، لأن وقت الشهادة على الأحكام: إنما يدخل إذا جرت الخصومة بين المتخاصمين، وأُيس من الإقرار، واحتيج إلى البينة، فحينئذ يدخل وقت الشهادة، فهذا الوجه في هذا الحديث.
٩/ ١٤ - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها [٣: ٣٣٤]
٣٥٩٧/ ٣٤٥٢ - وعن يحيى بن راشد، قال:"جلسنا لعبد اللَّه بن عمر، فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَته دُون حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه، وَمَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ اللَّه، حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخُبَالِ، حتى يخرج مما قال".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٤٣٨)]
٣٥٩٨/ ٣٤٥٣ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه- قال:"وَمَنْ أعَانَ على خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".[حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٧/ ٣٥٥)]
• في إسناده: مَطَر بن طَهمان الوراق، وقد ضعفه غير واحد.
وفيه أيضًا: المثنَى بن يزيد الثقفي، وهو مجهول.
وأخرجه ابن ماجة (٢٣٢٠).
باب في شهادة الزور [٣: ٣٣٤]
٣٥٩٩/ ٣٤٥٤ - عن خُريم بن فاتك، قال:"صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الصبح، فلما انصرف قام قائمًا، فقال: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بالاشراك باللَّه -ثلاث مرات، ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: ٣٠ - ٣١] ".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٣٧٢)]