١٨٤١/ ١٧٦٤ - عن نبيه بن وهب أخي بني عبدِ الدَّار:"أن عمر بن عبيد اللَّه أرسلني إلى أبان بن عثمان بن عَفَّان، يسأله وأبان يومئذ أمير الحاجّ، وهما محرمان: إني أردتُ أن أُنْكحَ طَلحةَ بن عمر ابنةَ شيبةَ بن جُبير، فأردتُ أن تَحْضُرَ ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمانَ بْنَ عَفَّانَ يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكح".[حكم الألباني: صحيح: م]
١٨٤٢/ ١٧٦٥ - وفي رواية:"ولا يخْطُب".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٤١ و ٤٢/ ١٤٠٩) والترمذي (٨٤٠) والنسائي (٢٨٤٢) و (٢٨٤٤ و ٣٢٧٥ و ٣٢٧٦) وابن ماجة (١٩٦٦).
١٨٤٣/ ١٧٦٦ - وعن يزيد بن الأصَمِّ ابن أخي ميمونة عن ميمونة قالت:"تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن حلالان بسَرِفَ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٤١١) والترمذي (٨٤٥) وابن ماجة (١٩٦٤) بنحوه. "مسلم وابن ماجة قولهما: بسرف".
١٨٤٤/ ١٧٦٧ - وعن ابن عباس:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو مُحْرم".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٨٣٧) والترمذي (٨٤٢) و (٨٤٤) والنسائي (٢٨٣٧ - ٢٨٤١) و (٣٢٧١ - ٣٢٧٤) بنحوه، ومسلم (١٤١٠).
وعن سعيد بن المسيَّب قال:"وَهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم".[حكم الألباني: صحيح مقطوع]