١٨٢٧/ ١٧٥١ - وعنه:"أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازبن والنِّقَاب وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولْتَلْبَس بعد ذلك ما أحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصفْرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا"[حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
١٨٢٨/ ١٧٥٢ - وعنه:"أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلْقي عليَّ هذا، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟ ! ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (١٣٤) والنسائي (٢٦٦٦) و (٢٦٦٧) و (٢٦٦٩) و (٢٦٧٠) المسند منه بنحوه أتم منه.
١٨٢٩/ ١٧٥٣ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"السَّراويل لمن لا يَجِد الإزار، والخفُّ لمن لا يجد النعلين".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٨٤١) ومسلم (١١٧٨) والترمذي (٨٣٤) والنسائي (٢٦٧١ و ٢٦٧٢) وابن ماجة (٢٩٣١) بنحوه.
١٨٣٠/ ١٧٥٤ - وعن عائشة أمِّ المؤمنين قالت:"كنَّا نخرج مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكة، فنُضَمَّد جِباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا سال على وجهها، فيراه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا ينهاها".[حكم الألباني: صحيح]
١٨٣١/ ١٧٥٥ - وعن سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه: -يعني ابن عمر- "كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حَدَّثَتهُ صَفيةُ بنتُ أبي عُبيد: أن عائشة حَدَّثَتها: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كان رخَّصَ للنساء في الخفين، فتُرك ذلك".[حكم الألباني: حسن]