للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقع في هذا الحديث: "أن أبا هريرة سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسهم له، وأن ابن سعيد بن العاص قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تُسْهم له".

وفي الحديث الذي قبله: "أن أبان بن سعيد هو الذي سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - أن يقسم له، وأن أبا هريرة القائل: لا تقسم له".

وذكر أبو بكر الخطيب: أن الصحيح "أن أبا هريرة هو السائل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

٢٧٢٥/ ٢٦٠٩ - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "قدمنا، فوافقنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين افتتح خيبر، فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قَسَم لأحدٍ غابَ عن فتح خَيْبَر منها شيئًا إلا لمن شهد معه، إلا أصحابَ سفينتنا جعفرًا وأصحابَه، فأسهم لهم معهم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤٢٣٣) ومسلم (٢٥٠٢) والترمذي (١٥٥٩) مختصرًا ومطولًا.

٢٧٢٦/ ٢٦١٠ - وعن ابن عمر، قال: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام -يعني يوم بدر- فقال: إن عثمان انطلَق في حاجةِ اللَّه وحاجةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإني أبايع له، فضرب له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسهم، ولم يضربْ لأحدٍ غابَ غيره".[حكم الألباني: صحيح]

• قال بعضهم: هذا خاص لعثمان -رضي اللَّه عنه-، لأنه كان يُمَرِّض ابنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حاجة اللَّه وحاجة رسوله" يريد بذلك حاجة عثمان في حق اللَّه، وحق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كقوله سبحانه: {قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧)} [الشعراء: ٢٧] وإنما هو رسول اللَّه إليهم.

٨٤/ ١٤١ - باب في المرأة والعبد يُحْذَيانِ من الغنيمة [٣: ٢٦]

٢٧٢٧/ ٢٦١١ - عن يزيد بن هرمز، قال: "كتب نَجْدَة إلى ابن عباس، يسأله عن كذا، وعن أشياء، وعن المملوك: أَلهُ في الفَيء شيء؟ وعن النساء: هل كُنَّ يَخرجْنَ مع النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>