١١/ ١٧ - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار [٣: ٣٣٦]
٣٦٠٢/ ٣٤٥٧ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لَا تَجُوزُ شَهَادَة بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٣٦٧)]
وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٧). ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه.
وقال البيهقي: وهذا الحديث: مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون: إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب: لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها، ويغيرها عن جهتها. واللَّه أعلم.
١٢/ ١٨ - الشهادة في الرضاع [٣: ٣٣٦]
٣٦٠٣/ ٣٤٥٨ - عن عُقبة بن الحارث، قال:"تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحيى بنتَ أبي إهاب، فَدَخَلَتْ عليها امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعًا، فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فأعرضَ عنِّي، فقلتُ: يا رسول اللَّه، إنها لكاذبة، قال: وَمَا يُدْرِيكَ، وَقَدْ قَالتْ ما قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ".[حكم الألباني: صحيح: خ]
١٣/ ١٩ - باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر [٣: ٣٣٧]
٣٦٠٥/ ٣٤٥٩ - عن الشَّعبي "أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاةُ بِدَقُوقاء هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفةَ وأتيا الأشْعَريَّ -هو أبو موسى- فأخبراه، وقدِما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعدَ الذي كان في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا، ولا كذبًا، ولا بدَّلا، ولا كتمًا، وَلا غيَّرَا، وإنها لوصيةُ الرجل وترِكَتُه، فأمضى شهادتهما".[حكم الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى]