٣٣٧٥/ ٣٢٣٦ - وعن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عنه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن المعاومة، وقال أحدُهُمَا: بيع السنين".[حكم الألباني: صحيح: م، انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) أتم منه، وأخرجه ابن ماجة (٢٢١٨) والنسائي (٤٥٣١، ٤٦٢٦) ثلاثتهم دون قوله: "المعاومة".
باب في بيع الغرر [٣: ٢٦٢]
٣٣٧٦/ ٣٢٣٧ - عن أبي هريرة:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة- وَالحْصَاةِ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٥١٣) والترمذي (١٢٣٠) والنسائي (٤٥١٨) وابن ماجة (٢١٩٤).
٣٣٧٧/ ٣٢٣٨ - وعن أبي سعيد الخدري:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتين، أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصَمَّاء، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٣٣٧٨/ ٣٢٣٩ - وفي رواية:"واشتمال الصماء: يشتملُ في ثوبٍ واحد، يَضَعُ طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبْرِزُ شِقَّه الأيمن، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا يَنْشره، ولا يُقَلِّبَه، فإذا مسه وجب البيع".[حكم الألباني: صحيح: ق]