للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه البخاري (٥٥٣٠) ومسلم (١٩٣٢) والترمذي (١٤٧٧) والنسائي (٤٣٢٥، ٤٣٢٦، ٤٣٤٢) وابن ماجة (٣٢٣٢).

٣٨٠٣/ ٣٦٥٥ - عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كُلِّ ذي ناب من السبع، وعن كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ من الطير".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٩٣٤) وابن ماجة (٣٢٣٤) والنسائي (٤٣٤٨).

٣٨٠٤/ ٣٦٥٦ - وعن المقدام بن مَعْدِ يكرب -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من السباع: ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطَةُ من مالِ مُعَاهد، إلا أن يَسْتَغنى عنها، وأيُّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعَقِّبَهُمْ بمثل قِرَاه".[حكم الألباني: صحيح: المشكاة (١٦٣) وسيأتي في "السنة" بزيادة في أوله]

• وأخرجه ابن ماجة (٣١٩٣) واقتصر على ذكر الحمر الأهلية.

ذكره الدارقطني مختصرًا، وأشار إلى غرابته.

٣٨٠٥/ ٣٦٥٧ - وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عن كلِّ ذِي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخْلَبٍ من الطير".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه النسائي (٤٣٤٨) ومسلم (١٩٣٤) وابن ماجة (٣٢٣٤).

٣٨٠٦/ ٣٦٥٨ - وعن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن جده المقدام بن مَعْدِ يكرب، عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر، فأتَتِ اليهودُ فشكَوْا: أن الناسَ قد أسرعوا إلى حَظائرهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إلا بحقها، وحرامٌ عليكم حُمُر الأهلية، وخَيْلُها، وبِغالها، وكلُّ ذِي ناب من السباع، وكلُّ ذي مخلب من الطير".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (٤٣٣١) وابن ماجة (٣١٩٨)، وتقدم أبو داود (٣٧٩٠).

وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>