"وقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن عَقْل المرأةِ بين عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئًا، إلا ما فَضَل عن ورثتها، فإن قَتَلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا".[حكم الألباني: حسن: الإرواء (٦/ ١١٧ - ١١٨)]
وأخرجه النسائي (٤٨٠١) ومختصرًا قطعًا (٤٨٤١، ٤٨٤٢، ٤٨٥٠، ٤٨٥١) وانظر ما سلف برقم (٤٥٦٢)، (٤٥٦٣) وابن ماجة (٢٦٣٠).
وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي. وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.
٤٥٦٥/ ٤٣٩٨ - وعنه، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ: مُغلَّظٌ مِثلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، ولا يقتل صاحبه".
قال: وزادنا خَليلٌ عن ابن راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطان بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غَيْرِ ضَغِينَةً ولا حَمْلِ سِلَاح".[حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله]
• وخليل -هذا- لم ينسب. وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب.
٤٥٦٦/ ٤٣٩٩ - وعن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في المَوَاضِحِ خَمْسٌ".[حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢٦٥٥)]
• وأخرجه الترمذي (١٣٩٠) والنسائي (٤٨٥٢) وابن ماجة (٢٦٥٥). وقال الترمذي: حسن.
٤٥٦٧/ ٤٤٠٠ - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال:"قضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العين القائمة السَّادَّةِ لمكانها: بثلث الدِّية".[حكم الألباني: حسن احتمالًا: النسائي (٤٨٤٠)]
• وأخرجه النسائي (٤٨٤٠)، وزاد:"في اليد الشَّلَّاء: -إذا قطعت- بثلث ديتها، وفي السن السَّوداء -إذا نُزِعت- بثلث ديتها".