للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أخرجه بنحوه البخاري (٥٢٥٣) ومسلم (٧/ ١٤٧١).

٢١٨٤/ ٢٠٩٧ - وعنه قال: "سألت عبد اللَّه بن عمر قال: قلت: رَجُل طَلَّقَ امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف عبد اللَّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فساله؟ فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها في قُبُلِ عدتها، قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمَهْ؟ ! أرأيت إن عَجَز واستَحْمَق؟ ! "[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (٧، ٩/ ١٤٧١) والترمذي (١١٧٥) والنسائي (٣٣٩٩، ٣٤٠٠) وابن ماجة (٢٠٢٢).

٢١٨٥/ ٢٠٩٨ - وعن أبي الزبير: "أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَن مولى عروة يسأل ابنَ عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلقَ امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبد اللَّه بن عمر امرأته وهي حائض، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد اللَّه: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، ولم يرها شيئًا، وقال: إذا طَهُرَتْ فليطلق أو ليُمْسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: ١] في قُبُلِ عِدَّتهن".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه النسائي (٣٣٩٢، ٣٣٩٨) ومسلم (١٤/ ١٤٧١).

قال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف مما قال أبو الزبير.

وقال الإمام الشافعي: ونافع أثبتُ عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبتُ من الحديثين أولى أن يقال به، إذا خالفه. وقال أبو سليمان الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. وقال أبو عمر النَّمَري: ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير. وقد رواه عنه جماعة جُلّة، فلم يقل ذلك واحد منهم. أبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف وهو أثبت منه؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره

<<  <  ج: ص:  >  >>