٢٩٢٣/ ٢٨٠٣ - وعن داود بن الحصين، قال:"كنت أقرأ على أمُّ سعدٍ بنتِ الربيع -وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر- فقرأت:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣٣] فقالت: لا تقرأ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حين أبَي الإسلامَ، فحلف أبو بكر ألَّا يورِّثه، فلما أسلم أمر اللَّه تعالى أن يؤتيه نصيبه -زاد عبد العزيز، وهو ابن يحيى الحراني شيخ أبي داود- فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف".[حكم الألباني: ضعيف]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
وقال بعضهم: إن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣٣] منسوخة بآية الميراث.
٢٩٢٤/ ٢٨٠٤ - وعن ابن عباس:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا}[الأنفال: ٧٤]، {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا}[الأنفال: ٧٢]، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجرُ، فنسختها، فقال:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأحزاب: ٦].[حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
تخريجه انظر ما سلف برقم (٢٩٢١).
١٢/ ١٧ - باب في الحِلْفِ [٣: ٨٩]
٢٩٢٥/ ٢٨٠٥ - عن جُبير بن مُطْعِم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لم يَزِدْه الإِسْلَامُ إلا شِدَّةً".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٥٣٠).
٢٩٢٦/ ٢٨٠٦ - وعن أنس بن مالك قال:"حَالَفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا حِلْفَ في الإسلام؟ فقال: حالفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]