إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَيُتَوَعَّدُ بِالْقَتْلِ إنْ أَخْرَجَهَا عَنْهُ.
فَإِنْ أَصَرَّ وَأَخْرَجَهَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ فَيُسْتَتَابُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَسْوَأَ مِنْ الْمُرْتَدِّ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ فَتَعْبِيرُ النَّوَوِيِّ بِأَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ مَحْمُولٌ عَلَى مُقَدِّمَاتِ الْقَتْلِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ، بَلْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَتَرْكِ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَلِخَبَرِ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِتَرْكِ الْقَضَاءِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَتْرُوكٌ بِالنُّصُوصِ وَالْخَبَرُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا ذَكَرْنَا وَقَتْلُهُ خَارِجَ الْوَقْتِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّرْكِ بِلَا عُذْرٍ عَلَى أَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ لِتَرْكِ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ أَنَّ اسْتِتَابَتَهُ وَاجِبَةٌ كَالْمُرْتَدِّ لَكِنْ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ نَدْبَهَا وَعَلَيْهِ فَرَّقَ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الرِّدَّةَ تُخَلِّدُ فِي النَّارِ فَوَجَبَ إنْقَاذُهُ مِنْهَا بِخِلَافِ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَتَكْفِي اسْتِتَابَتُهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا يُفَوِّتُ صَلَوَاتٍ وَقِيلَ: يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْقَوْلَانِ فِي النَّدْبِ وَقِيلَ: فِي الْوُجُوبِ وَذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ إنْسَانٌ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَقَاتِلِ الْمُرْتَدِّ وَأَنَّهُ لَوْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَإِنْ تَابَ) أَيْ: بِأَنْ أَتَى بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الْمَتْرُوكَةِ لَكِنْ هَذَا لَا يَكْفِي فِي الْجُمُعَةِ فَقَدْ قَالَ النَّاشِرِيُّ: فِيهَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَا يَسْقُطُ الْقَتْلُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ؛ لِأَنَّ لَا قَضَاءَ لَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ) أَيْ: فَإِنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَهْرًا بِرّ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) فِيهِ إشَارَةٌ لِقَوْلِهِ الْآتِي: وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ: تَرَكْتُهَا بِلَا عُذْرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي التَّحْقِيقِ نَدْبُهَا) قَدْ يُشْكِلُ النَّدْبُ بِأَنَّ الِاسْتِتَابَةَ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَهُوَ وَاجِبٌ. (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلَانِ فِي النَّدْبِ) وَقِيلَ: فِي الْوُجُوبِ قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَقِبَ هَذَا: وَالْمَعْنَى أَنَّ الِاسْتِتَابَةَ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ الثَّلَاثِ مُسْتَحَبَّةٌ وَقِيلَ: وَاجِبَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ وَقْتُ الِاسْتِتَابَةِ وَمُطَالَبَتُهُ بِفِعْلِهَا مِنْ الْحَالِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ أَصَرَّ وَأَخْرَجَهَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ فَيُسْتَتَابُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا إذَا كَانَ بَعْدَ إخْرَاجِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ مِنْ حِينِ إخْرَاجِهَا إلَى قَتْلِهِ فَيَشْمَلُ مَا قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْقَتْلِ بِلَا خِلَافٍ بَلْ مَتَى اعْتَرَفَ بِتَعَمُّدِ إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا الْمُطَالَبَةَ لِلِاطِّلَاعِ عَلَى مُرَادِهِ بِالتَّأْخِيرِ وَلِيَعْرِفَ مَشْرُوعِيَّةَ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَعْرِفُ اهـ.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالتَّوَعُّدُ بِالْقَتْلِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَالْآمِرِ وَلَا يَحْتَاجُ لِجَمْعِهِمَا خِلَافًا لِمَا فِي الْمَنْهَجِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ ع ش أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي قَتْلِهِ مِنْ تَقَدُّمِ الطَّلَبِ فِي الْوَقْتِ كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ خِلَافًا لِمَرِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا إنَّهُ يُطَالَبُ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ بِوَقْتِ الْمُطَالَبَةِ وَالتَّوَعُّدِ الْوَقْتُ الْأَصْلِيُّ أَوْ مَا يَشْمَلُ وَقْتَ الضَّرُورَةِ؟ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ الْوَقْتِ هُوَ الْأَصْلِيُّ فَالْمُطَالَبَةُ وَالتَّوَعُّدُ فِيهِ ثُمَّ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْهُ لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ الضَّرُورَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهَذَا الْمُتَبَادَرُ هُوَ الظَّاهِرُ إذْ تَأْخِيرُ قَتْلِهِ عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ إنَّمَا هُوَ لِلشُّبْهَةِ وَأَصْلُ التَّعَدِّي إنَّمَا هُوَ بِإِخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِفِعْلِهَا فِيهِ وَتَوَعَّدَ عَلَى إخْرَاجِهَا عَنْهُ لَا عَلَى إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ فَتَدَبَّرْ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَكْفِي الِاسْتِتَابَةُ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ الْأَصْلِيِّ مَا يَسَعُ رَكْعَةً. اهـ.
سم عَلَى حَجَرٍ الظَّاهِرُ إبْدَالُ الِاسْتِتَابَةِ بِالتَّوَعُّدِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ. (قَوْلُهُ: إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَدَائِهَا فَتَكْفِي الْمُطَالَبَةُ وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَبْقَى بَعْدَ الْأَمْرِ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ لَكِنْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَفِي وَقْتِ الْأَمْرِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ زَمَنٌ يَسَعُ مِقْدَارَ الْفَرِيضَةِ وَالطَّهَارَةِ وَالثَّانِي إذَا بَقِيَ زَمَنٌ يَسَعُ رَكْعَةً اهـ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي آخِرِهِ لَا فِي أَوَّلِهِ فَلْيُحَرَّرْ وَجَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِمَا قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ) يُفِيدُ أَنَّ هَذَا الْقَتْلَ لَا يُضَاهِي الْحُدُودَ الَّتِي وُضِعَتْ عُقُوبَةً عَلَى مَعْصِيَةٍ سَابِقَةٍ بَلْ هُوَ حَمْلٌ عَلَى مَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ فَلِذَا أُسْقِطَ بِالتَّوْبَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ إلَخْ) ، وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُقْتَلُ إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ سَوَاءٌ الْوَقْتُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ وَقْتُ الْعُذْرِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لِلتَّرْكِ بِلَا عُذْرٍ) أَيْ: لَا لِتَرْكِ الْقَضَاءِ. (قَوْلُهُ: تَرْكُ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا) بَلْ إنْ لَمْ يَقُلْ تَرَكْتُهَا بِلَا عُذْرٍ وَفِيهِ أَنَّ الْقَتْلَ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ بِتَرْكِ الْقَضَاءِ بَلْ بِإِخْرَاجِ الْمُؤَدَّاةِ إلَّا إنْ اُعْتُبِرَ قَوْلُهُ: وَلَا أُرِيدُ فِعْلَهَا قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عَلَى الْمَذْهَبِ نَعَمْ إنْ رُوعِيَ فِي الْمَنْعِ مُقَابِلَ الْمَذْهَبِ صَحَّ وَكَفَى. تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إنَّ اسْتِتَابَتَهُ وَاجِبَةٌ) هَذَا هُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ وَالْآحَادِ، فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الِاسْتِتَابَةِ عَلَى الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ آكَدُ وَيَنْبَغِي حَمْلُ الْقَوْلِ بِنَدْبِهَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ الْقَتْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ الْقَتْلِ عَلَيْهَا فَلَا يُنَافِي وُجُوبَهَا مِنْ حَيْثُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ عَنْهُ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ: وَتَكْفِي اسْتِتَابَتُهُ فِي الْحَالِ) أَيْ: لَا يَجِبُ فِيهَا التَّأْخِيرُ كَمَا فِي الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي الْحَالِ عَلَى قَوْلِ الْوُجُوبِ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي الْحَالِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَالِاسْتِحْبَابِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَقُلْ حِينَ الِاسْتِتَابَةِ: أَفْعَلُهَا، وَإِلَّا قُتِلَ بِهِ كَمَا أَجَابَ بِهِ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ) مِثْلُهُ قَبْلَهَا بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ) أَيْ: لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ إنْ قُلْنَا: إنَّ