(٢) قال البلقيني: ((وهذا الذي قاله شعبة ظاهر، فإن آفة التدليس لها ضرر كبير في الدين، وهي أضر من أكل الربا، وقد جاءت أحاديث محتجّ بها تدلّ على أن أكل درهم من رباً أشد من الزنا ... إلى آخر كلامه. محاسن الاصطلاح: ١٧٠، وانظر: النكت الوفية ١٤٢ / أ. (٣) انظر تعليقاً طويلاً مفيداً للزركشي في نكته ٢/ ٨٦. (٤) قال الزركشي ٢/ ٩٢: ((يستثنى من هذا ما إذا كان المدلِّس لا يدلِّس إلا عن ثقة، فإنه تقبل روايته وإن لم يُبيِّن السماع، كسفيان بن عيينة)). قال ابن حجر ٢/ ٦٢٤: ((وبذلك صرّح أبو الفتح الأزدي، وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في " شرح الرسالة ". وجزم بذلك أبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة)). (٥) في (ب) و (ع): ((الاتصال)). (٦) بالتَّصغيرِ، والده بَشِيْر: بوزن (عَظِيْم). تقريب التهذيب (٧٣١٢). (٧) قال الزركشي ٢/ ٩٢: ((هكذا ذكره محتجاً به على قبول رواية المدلس إذا صرّح بالاتصال، وليس هذا من موضع النزاع، قال النووي في مختصره: ((ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بـ ((عن)) فمحمول عَلَى ثبوت سماعه من جهة أخرى)). وكذا قَالَ الحَافِظ الحلبي في القِدْح المُعَلَّى: ((إن المعنعنات الَّتِي في الصحيحين منزَّلة مَنْزِلة السماع)). وتوقف في ذلك من المتأخرين الشيخ صدر الدين بن الوكيل، وقال في كتابه الإنصاف: ((لعمر الله إن=