(٢) في (أ) و (ب): ((يحتج)). (٣) انظر فيما يتعلق بالضبط: جامع الأصول ١/ ٧٢ - ٧٤، ونكت الزركشي ٢/ ٣٣٦. (٤) وهو الذي صَوَّبَه الخطيب البغدادي، واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وصحّحه الزركشي، وقال: ((هو المنصوص للشافعي))، وقال القرطبي: هو الأكثر من قول مالك. انظر: الكفاية: (١٦٥ ت، ٩٩ هـ)، واللمع: ٤٦، والبحر المحيط ٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤. (٥) و ((لأن المزكّي إن كان بصيراً قُبِلَ جرحه وتعديله وإلاّ فلا، وهو قول القاضي أبي بكر، وقال إمام الحرمين: ((إن كان المزكّي عالماً بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا))، والمختار ما قاله الغزالي: إنه ينظر في مذاهب الجارحين والمزكّين، فإن كانت مختلفة توقفنا عن قبول الجرح حتى يتبين وجهه، وما كان مطلقاً أو غير مقيد فلا يجرح به، ومما ينبغي في الجارح والمعدِّل: أن يكون عالماً باختلاف المذاهب في ذلك)). قاله الزركشي ٣/ ٣٣٨. (٦) في (أ): ((أما))، الواو ساقطة. (٧) قال العراقي في التقييد١٤٠: ((وقد حكى القاضي أبو بكر عن الجمهور قبول جرح أهل العلم بهذا الشأن من غير بَيَان، واختاره إمام الحرمين، وأبو بكر الْخَطِيْب، والغزالي، وابن الخطيب)). (٨) قال البلقيني في المحاسن: ٢٢١: ((وذهب قوم إلى أنه لا يشترط ذلك، كما مرّ مثله في التعديل على المشهور. وأغْرَبَ مَنْ قَال: يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل. وقيل: إن كان عالماً بالأسباب كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف واحد منهما. وتقرير الأدلة في فن الأصول)).