(١) المجروحين ٣/ ٦٣ - ٦٤. قال الزركشي في نكته ٣/ ٣٩٦: ((أنه اقتصر في النقل عن ابن حبان في ردّ الداعية، وسكت عن الجانب الآخر، وقد نقل ابن حبان فيه الاتفاق على القبول)). قلنا: ونص كلامه كما في ثقاته ٦/ ١٤٠ - ١٤١: ((ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره)). قال العراقي في التقييد: ١٥٠: ((وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر، فإنه يُروَى عن مالك ردّ روايتهم مطلقاً)). وقد تعقّب ابنَ حبانَ الحافظُ ابنُ حجر في النزهة: ١٣٧ - ١٣٨، فقال: ((أغرب ابن حبان فادّعى الاتّفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم ... الأكثر على قبول غير الداعية، إلاّ إن روى ما يقوي بدعته فيردّ على المذهب المختار، وبه صرّح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه " معرفة الرجال " (ص٣٢)، فقال في وصف الرواة: ((ومنهم زائغ عن الحق - أي: عن السنة - صادق اللهجة، فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه وألاّ يكون منكراً إذا لَم يقوِّ به بدعته)). (٢) ((بل والدعاة، منهم: عمران بن حطان الخارجي، مادح عبد الرحمان بن ملجم قاتل علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة، خرّج عنه البخاري، وزعم جماعة أنه من دعاة الشراة. ومنهم عبد الحميد بن عبد الرحمان أخرج له الشيخان، وقال فيه أبو داود السجستاني: ((كان داعية إلى الإرجاء))، وغير ذلك. فالظاهر أنه لا فرق)). نكت الزركشي ٣/ ٤٠١. =