للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

هو قبل الغسل، لكن إذا قيل بتوجيهه إلى القبلة على جنبه حال النزع وبعده بيسير، فإذا تُيقن من خروج روحه، إذا تُيقن من ذلك، وأريد تجهيزه يوضع على بطنه ما يوضع.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه ما يخالف وجه إلى القبلة حال موته وبعد موته، لكن يبقى أنه إذا أريد تجهيزه في مدة يسيرة لا يحصل فيه هذا الانتفاخ يوضع عليه هذا الأمر، يعني كل المسألة يسيرة يعني ما طول، يعني: لو مات في أول الليل مثلاً، ولم يجدوا من يغسله إلا في النهار، والوقت حار في الصيف وإلا .. ، يخشى عليه من الانتفاخ فيوضع على بطنه شيء.

يقول: ذكر صاحب الواضح في شرح مختصر الخرقي دليلاً على استحباب التوجيه إلى القبلة، حيث قال: لأن حذيفة قال: وجهوني؟

بالنسبة للمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي يُبنى عليه الحكم، أنا لا أعرف دليلاً يثبت في ذلك، وأما ما جاء من عمومات وأقيسه وآثار هذا موجود، وذكره صاحب الواضح، وذكره صاحب المغني أيضاً، وغيرهم من الفقهاء يذكرون هذا.

"فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه" يعني عورته تستر، ويكون غسل هذا الموضع من البدن من السرة إلى الركبة يكون من تحت السترة، ومن غير مباشرة باليد؛ لأن الغاسل يلف على يديه خرقة، أو يلبس قفاز، أو ما أشبه ذلك، ويباشر غسل العورة مع سترها عنه وعن غيره، لا يجوز أن يطلع، ولا يجوز أن ينظر إلى عورة حي ولا ميت، إنما يغسل من وراء السترة.