للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإذا أخذ لغسله ستر من سرته إلى ركبته" والمقصود بذلك الميت، مما يشمل الذكر والأنثى، ومعلوم أن الذكر يغسله الرجال، وعورة الرجل عند الرجال من السرة إلى الركبة، وإذا قلنا: إن هذه الجملة تتناول المرأة باعتبارها ميت، والكلام على الميت، ويغسلها النساء فتستر عورتها، وكل على مذهبه في ذلك، فالذي يقول: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا قول الأكثر، بل نُقل قول الجمهور، يكتفى بما ذُكر، والذي يقول: بما يدل عليه الدليل: إن عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، وهو ما يدل عليه آية النور وآية الأحزاب، النساء عطفن ونسقن على المحارم، وما يحصل الآن في المجتمعات النسائية من تبرج وإظهار وإبداء للمحاسن كله اعتماداً على هذا القول: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، ومع ذلك تلبس ما يصل إلى الركبة، ثم إذا جلست ما الذي ينكشف؟ حتى على قول الجمهور يجب أن ينزل عن الركبة أكثر من شبر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن ستر الركبة إلا أن تنزل أكثر من شبر، يعني حتى على القول الذي فيه سعه هذا، وحصل بسببه ما حصل من تكشف ومن عري، يعني الناس ما يكفيهم أن يقفوا على ما يفتون به، عموم الناس ما يكفيهم، وحصل من ذلك مآسي في مواسم الأعياد والأفراح والأعراس حصل من هذا مآسي، وصور النساء بكامل الزينة، واطلع عليها الرجال من خلال نسائهم، وحصل ما حصل من أمور لا تحمد، فعلى أولياء الأمور أن يهتموا ويحتاطوا لأعراضهم، النساء في الغالب ما يقدرن الأمور قدرها، نعم يوجد من النساء الأخيار، يوجد من الصالحات المصلحات أصحاب التحري والاحتياط ممن يحتاط لنفسه، ويسدي النصح والتوجيه لغيره -هذا موجود ولله الحمد وبكثرة- لكن بالمقابل يوجد أصحاب التساهل والتراخي، وأتباع الموضات وأصحاب التقليد للعاهرات والفاجرات يوجد هذا، ((وحفت النار بالشهوات)) فهذا موجود حتى في بيوت بعض المنتسبين مع الأسف، تسمع الفتوى بأنه من السرة إلى الركبة تلبس القصير، فإذا جلست أو تحركت يرى كل شيء، وهي صادرة عن فتوى، أنا أقول: حتى على قول ما ينسب إلى الجمهور يجب أن تنزل السترة أكثر من شبر عن الركبة؛ لأن ما لا يتم الواجب