للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سورة الحج]

قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج/ ٣٩].

هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب.

وقد جاءت آيات تدل على وجوبه، كقوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} الآية [التوبة/ ٥]، وقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} الآية [التوبة/ ٣٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

والجواب ظاهر، وهو: أنه أذن فيه أولًا من غير إيجاب، ثم أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البفرة.

ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد -كما نقله عنهم ابن كثير وغيره- من أن آية: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ} هي أول آية نزلت في الجهاد.

والعلم عند اللَّه تعالى.

قوله تعالى: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ} [الحج/ ٤٦].

ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى.

وقد جاءت آيات أخر تدل على عمى الأبصار، كقوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣)} [محمد/ ٢٣]، وكقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور/ ٦١].

<<  <   >  >>