هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقًا، ولو سموا عليها غير اللَّه أو سكتوا ولم يسموا اللَّه ولا غيره؛ لأن الكل داخل في طعامهم.
وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: إنَّ المراد بطعامهم ذبائحهم. كما نقله عنهم ابن كثير، ونقله البخاري عن ابن عباس.
ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون.
مع أنه جاءت آيات أخر تدل على أن ما سمي عليه غير اللَّه لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم اللَّه عليه لا يجوز أكله أيضًا.
أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير اللَّه، فكقوله تعالى:{وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} في سورة البقرة [البقرة/ ١٧٣]، وقوله:{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} في المائدة والنحل [المائدة/ ٣، النحل/ ١١٥]، وقوله {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} في الأنعام [الأنعام/ ١٤٥].
والمراد بالإهلال: رفع الصوت باسم غير اللَّه عند الذبح.
وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه، فكقوله: