للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة/ ١٧٨].

هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لابد منه، بدليل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ}؛ لأن معناه: فرض وحتم عليكم. مع أنه تعالى ذكر -أيضًا- أن القصاص ليس بمتعين؛ لأن ولي الدم بالخيار، في قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} الآية [البقرة/ ١٧٨].

والجواب ظاهر، وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يَعْفُ أولياءُ الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} الآية [الإسراء/ ٣٣].

قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} الآية [البقرة/ ١٨٠].

هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

والجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث، والحديث المذكور بيان للناسخ.

وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار.

وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم؛ بدليل آيات المواريث

<<  <   >  >>