للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ ‌عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. ⦗٧٧٥⦘

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: ‌لَمَرْوَانُ ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (١) .


النكاح: ٣٨
(١) في نسخة عند الأصل «منكشفاً».


«فيفعل بها كذا وكذا» هو كناية عن الجماع، الزرقاني ٣: ١٩٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ أفي النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>