للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‌ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ (١) ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا. فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ، فَذلِكَ. وَإِلَاّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ (٢) .


الطلاق: ٧٠
(١) في ق «وعن يزيد بن عبد الله».
(٢) بهامش الأصل «قال ابن نافع: تنتظر خمس سنين، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر».


«فإنها تنتظر تسعة أشهر» أي: تنتظر إتيان حيضتها، الزرقاني ٣: ٢٧٣؛ «ثم رفعتها حيضتها» أي: لم تأتها، الزرقاني ٣: ٢٧٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١١ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٢٦، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>