للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٣/ ٥٨٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ (١) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ

قَالَ، وَقَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا.


الشفعة: ١
(١) بهامش الأصل في «ع: بالشفعة، انتهى الحديث. صحّ لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح».


«قضى بالشفعة» أي: في كل مشترك مشاع قابل للقسمة؛ «فإذا وقعت الحدود بينهم .. » أي: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، الزرقاني ٣: ٤٧٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧١ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٥٥ في العتاق؛ والشافعي، ٨٨٥؛ والترمذي، الفرائض: ١٦؛ وابن ماجه، ٢٥٢٣ في الأحكام عن طريق محمدبن يحيى عن أبي عاصم وعن طريق عبد الرحمن بن عمر عن أبي عاصم؛ وابن حبان، ٥١٨٥ في م ١١ عن طريق الحر بن سليمان عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الماجشون؛ وشرح معاني الآثار، ٥٩٨٧ عن طريق ابن مرزوق عن أبي عاصم، وفي، ٥٩٩١ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن أبي عامر، وفي، ٥٩٩١ عن طريق إبراهيمبن مرزوق عن القعنبي، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>