للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٨ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ (١) أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.

فَأَتَى رَجُلَانِ. كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ قَائِفاً. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ (٢) فَقَالَ: (٣) أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ.

فَقَالَتْ: كَانَ هذَا، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا. فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ (٤). ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دَماً. ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هذَا، تَعْنِي الْآخَرَ، فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ.

قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.


الأقضية: ٢٢
(١) في نسخة عند الأصل «يلصق».
(٢) في نسخة عند الأصل «بالمرأة» يعني ثم دعا بالمرأة.
(٣) في نسخة عند الأصل «لها» يعني فقال لها:.
(٤) في الأصل في عـ «حبل» وبهامشه في «ح: حَمْل».


«قد استمر بها حبل» أي: حملت بالولد، الزرقاني ٤: ٣٢؛ «بمن ادعاهم في الإسلام» أما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء، الزرقاني ٤: ٣١؛ «كان هذا .. » أي: تشير لأحد الرجلين، الزرقاني ٤: ٣٢؛ «يليط» أي: يلحق، الزرقاني ٤: ٣١؛ « .. وهي: .. » تقصد وأنا، الزرقاني ٤: ٣٢


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>